6 محظورات بقانون تنمية البحيرات لضمان حمايتها وتنظيم الصيد.. تعرف عليها .. بوابة الفجر سبورت

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من المحظورات لضمان  حماية البحيرات وتنظيم الصيد.

حيث نصت  المادة 12 من القانون على الاتي:
1-حظر  تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
2- يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
3- يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
4- يحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
5- يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
6- يحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق