تعرف على جزاء مخالفة التغطية الإعلامية في الانتخابات وفقاً للقانون الفجر سبورت

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية للانتخابات، وجزاء مخالفة ضوابط تلك التغطية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم تفضيل مرشح انتخابي عن آخر.

نصت المادة 37 على أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

-  متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.

تقييم مدى التزام وسائل الإعلام بضوابط الدعاية الانتخابية
-   تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.

-  تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.

-   إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.

كما أوضح القانون على أنه يجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
وإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

-  الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.

وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق